للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: فَمَا ذَنْبِي أَنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا". [ت ٤٢٠، جه ١١٩٩، حم ٢/ ٤١٥، خزيمة ١١٢٠، ق ٣/ ٤٥]

===

(قال: فبلغ ذلك) أي قول ابن عمر (أبا هريرة، قال) أبو هريرة: (فما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا).

قال البيهقي بعد تخريج الحديث (١): وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال بعد تخريج الفعل: قال الشيخ: وهذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس.

قال الشوكاني (٢): والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة، كما في "صحيح البخاري" (٣) من حديث عائشة، وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال:

الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب، قال العراقي: فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك، كما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤)، وروي عنه إنكاره كما سيأتي.

وممن قال به من التابعين: ابن سيرين، وعروة، وبقية الفقهاء السبعة، كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في "كتاب السبعة"، وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار.


(١) انظر: "السنن الكبرى" (٣/ ٤٥).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٢٥).
(٣) "صحيح البخاري" (٦٢٦).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>