للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن حزم: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث، هو ابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس، فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد، ويضع جنبه في الأرض، ويدخل معه في الصلاة، وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الإِمام الشافعي وأصحابه.

القول الثاني: أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض، لا بد من الإتيان به، وهو قول أبي محمد بن حزم، واستدل بحديث أبي هريرة المذكور، وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع" وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها، فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب.

القول الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة، وممن قال به من الصحابة: ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه، فروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (١) من رواية إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلَّى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار؟ إذا سلَّم فقد فصل، وروى ابن أبي شيبة أيضًا من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر، وروى سعيد بن المسيب عنه: أنه رأى رجلًا يضطجع بعد الركعتين، فقال: احصبوه.

وروى أبو مجلز عنه أنه قال: إن ذلك من تلعب الشيطان، وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة، ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة، وممن كره ذلك من التابعين: الأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وقال: هي ضجعة الشيطان، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومن الأئمة: مالك، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>