للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القول الرابع: أنه خلاف الأولى، روى ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل، فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره فلا يشرع له، واختاره ابن العربي، وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة، إلا أن يكون قام الليل، فيضطجع استجمامًا لصلاة الصبح، فلا بأس، ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق (١) عن عائشة أنها كانت تقول: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضطجع لسنَّة، ولكنه كان يدأب ليله فيستريح"، وهذا لا تقوم به حجة، أما أولًا: فلأن في إسناده راويًا لم يسم، وأما ثانيًا: فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة.

القول السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روى ذلك البيهقي عن الشافعي.

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة: منها: أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود الطيالسي، قال يحيى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديثًا بالبصرة ولا بالكوفة قط، وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة، أذاكره بحديث الأعمش، لا يعرف منه حرفًا، وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها يقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا، وهذا من روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال: ليس بشيء.

ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع: أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور: هل من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله؟ كما تقدم، وقد قال البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظًا.


(١) "المصنف" (٣/ ٤٣) رقم (٤٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>