للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ،

===

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر، وقد أشار القاضي عياض إلى أنّ رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة، فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما, ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنَّة فكذا بعدهما، انتهى ملخصًا (١).

قلت: وللشوكاني فيها كلام طويل، تركته للاختصار، وكذا بسطه العيني في شرحه على البخاري (٢)، أما عند الحنفية فقال الشامي في حاشيته على "الدر المختار" (٣): صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنَّة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذًا بهذ الحديث ونحوه، وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، بل رأيت في "موطأ الإِمام محمد" (٤) - رحمه الله - ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: "أنه رأى رجلًا يركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: قلت: يفصل بين صلاته، فقال ابن عمر: وأي فصل أفضل من السلام، قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، ثم قال في آخر البحث: وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أنها للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط.

١٢٦٢ - (حدثنا يحيى بن حكيم) المقوم بتشديد الواو المكسورة، ويقال: المقومي، أبو سعيد البصري، ثقة، حافظ، عابد، مصنف، (نا بشر بن عمر) بن حكم بن عقبة الزهراني بفتح الزاي، الأزدي، أبو محمد، البصري، ثقة، (نا مالك بن أنس) قال البيهقي: ورواه مالك بن أنس خارج "الموطأ" عن سالم


(١) انظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٢٢٥).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ٥١٥).
(٣) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٦٢).
(٤) "موطأ الإمام محمد" (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>