للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ, عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» , ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ» , خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا (١) النَّاسُ سُنَّةً. [خ ١١٨٣، ق ٢/ ٤٧٤، حم ٥/ ٥٥، حب ١٥٨٨، خزيمة ١٢٨٩، قط ١/ ٢٦٥]

===

١٢٨١ - (حدثنا عبيد الله بن عمر، نا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين) بن ذكوان (المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله) بن مغفل (المزني قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء) قوله: "صلوا" كان يدل على الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب، فزاد قوله: "لمن شاء"؛ ليدل على أن الأمر ليس للوجوب.

(خشية أن يتخذها الناس سنَّة)، وفي رواية البخاري قال: "صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنَّة"، وهذا السياق يدل على أن في سياق أبي داود اختصارًا، فإنه ذكر قوله: "صلوا قبل المغرب ركعتين" مرتين، قال الحافظ (٢): وأعاده الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وهو موافق لقوله في رواية البخاري: "قال في الثالثة"، فحذف أبو داود أو أحد من الرواة قوله: "قال في الثالثة"، ولم يصرح أحد من الشراح أن قوله: "خشية أن يتخذها الناس" من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو مدرج من قول الراوي، وظاهر سياق الحديثين أنه من قول الراوي، فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير، فيكون معناه: قال الراوي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لفظ "لمن شاء"؛ لأجل خشية أن يتخذها الناس سنَّة، وأما على أن يكون من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقدر له: قلت ذلك، أي لفظ: لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنَّة.


(١) في نسخة: "تتخذها".
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>