للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١): هل يندب قبل المغرب ركعتان؟ ذهبت طائفة (٢) إليه، وأنكره كثير من السلف، وأصحابنا، ومالك، تمسك الأولون بما في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل المغرب"، الحديث، وفي لفظ لأبي داود: "صلوا قبل المغرب ركعتين"، زاد ابن حبان في "صحيحه": "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى قبل المغرب ركعتين"، ولحديث أنس في "الصحيحين": "كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب، قام ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري"، الحديث.

والجواب المعارضة بما في أبي داود عن طاووس: قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر، سكت عنه أبو داود والمنذري، وهذا تصحيح، وإذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري، ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه، كأبي بكر وعمر، حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما فيما رواه أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان عنه أنه نهى عنهما، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- لم يكونوا يصلونهما.

وما زاده ابن حبان على ما في "الصحيحين" من "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما" لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلهما لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته، وهو الثابت، روى الطبراني في "مسند الشاميين" (٣) عن جابر قال: "سألنا نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل رأيتن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الركعتين قبل المغرب؟ " الحديث، فأجاب نساؤه اللاتي


(١) (١/ ٣٨٨).
(٢) حكى الترمذي عن أحمد استحبابه، وفي "الروض المربع" (١/ ٢٢٤): مباح، وفي "المغني" (٢/ ٥٤٦): جائز. (ش).
(٣) انظر: "الدراية" (١/ ١٩٩)، و"نصب الراية" (٢/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>