للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي إدْرِيس بْنُ يَزِيدَ، نَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:

===

واختلفوا في هذه المسألة، فقال قائلون: إنه منسوخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وقال آخرون: ليس بمنسوخ من الأصل، ولكنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة، فنسخ ميراثهم في حال وجود القرابات، وهو باقٍ لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذي كان عليه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، فقالوا: من أسلم على يدي رجل (١) ووالاه وعاقده، ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له.

وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي: ميراثه لبيت المال، فالآية توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه أصحابنا؛ لأنه كان حكمًا ثابتًا في أول الإسلام، وحكم الله به في نص التنزيل قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، فجحل ذوي الأرحام أولى من المعاقدين الموالي، فمتى فقدت ذوو الأرحام وجب ميراثهم بقضية الآية، فليس في القرآن ولا في السنَّة ما يوجب نسخها، فهي ثابتة الحكم مستعملة على ما تقتضيه من إثبات الميراث عند فقد ذوي الأرحام.

وقد تقدم الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بثبوت هذا الحكم، عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله، ما السنَّة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته"، فهذا يقتضي أن يكون أولى الناس بميراثه، إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث.

٢٩٢٢ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا أبو أسامة، حدثني إدريس بن يزيد، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى:


(١) وكذلك إذا عاقد رجل مجهول النسب برجل آخر، وقال له: أنت مولاي ترثني، فقبله الآخر، يصير مولى الموالاة له، كذا في "الشريفية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>