للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ". [ت ١٢٧٧، جه ٢١٦٦، حم ٥/ ٤٣٥، ق ٩/ ٣٣٧]

٣٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَزِيدُ-يعني ابْنُ زُرَيْعٍ-, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ, وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ". [خ ٢٢٧٩]

٣٤٢٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١) قال: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ،

===

اعْلفه ناضحك) أي: الجمل الذي يسقى عليه الماء (ورقيقك) وقد مر (٢) حكمه قبل.

٣٤٢٣ - (حدثنا مسدد، نا يزيد -يعني ابن زريع-، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا) أي: حرامًا (لم يعطه) أي: الأجر.

٣٤٢٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة (٣)) الحجام مولى الأنصار، من بني حارثة، وقيل: من بني بياضة، قال العسكري: قيل: اسمه نافع، ولا يصح ولا يعرف اسمه (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بصاع من تمر) أجرة الحجامة (٤)


(١) زاد في نسخة: "أنه".
(٢) قال القاري في "شرح الشمائل" (٢/ ١٧٧): ذهب به أحمد إلى الفرق بين الحر والعبد، فكره للحر الاحتراف بها، وحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، وجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب، وأباح للعبد مطلقًا. (ش).
(٣) بسط الاختلاف في اسمه القاري في "شرح الشمائل" (٢/ ١٧٥، ١٧٦)، وقد حجمه أبو هند أيضًا كما تقدم. (ش).
(٤) وترجم عليه البخاري: "من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون"، وأدخل فيه هذا الحديث، فكأنه أشار إلى أن هذه الأجرة كانت معروفة. [انظر: "صحيح البخاري" رقم الحديث (٢٢١٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>