للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ" [انظر سابقه]

===

نا همام، عن قتادة، بمعنى إسناده: أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين).

قال الخطابي (١): هذا مروي في الإسناد الأول، إلَّا أن في الحديث المتقدم: أنه لم يكن لواحد منهما بينة، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين، فاحتمل أن يكون القصة واحدة، إلَّا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت، فصاركمن لا بينة له، وحكم لهما بالشيء نصفين بينهما (٢)، لاستوائهما في اليد.

ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه، نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفع إليهما.

واختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل، فيتداعاه اثنان، ويقيم كل واحد منهما بينة، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة صارت له، وكان الشافعي يقول به قديمًا، ثم قال في الجديد، فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري. والقول الآخر: يقرع بينهما، وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق، ثم يقضى له به.

وقال مالك: لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحكي عنه أنه قال: هو لأعدلهما شهودًا وأشهرهما بالصلاح، وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البينتين عددًا، وحكي عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود، انتهى.


(١) "معالم السنن" (٤/ ١٧٦، ١٧٧).
(٢) في الأصل: "لهما"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>