للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَتَبَ لَهُ، (١) فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ، فَأَعْطَيْتُهُ (٢). فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا في يَدَيْهِ (٣) مِنَ الأَرْضِ (٤) حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ. [ق ٩/ ١٣٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ، لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةَ.

===

فسألته أن يكتب الحديث لخالد (فكتب) ـه (له، فلما قدمت) أي إلى خالد (سألني خالد بن معدان القرطاس) أي الكتاب (فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرض) أي من أرض الخراج (حين سمع ذلك) أي الحديث.

قلت: وعند الحنفية يجوز شراء أرض الخراج، قال في "الهداية" (٥): ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي، ويؤخذ منه الخراج، وقد صح أن الصحابة - رضي الله عنهم- اشتروا أراضي الخراج، وكانوا يؤدون خراجها، فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة، انتهى.

قال الزيلعي في "نصب الراية" (٦): قلت: قال البيهقي في كتاب "المعرفة": قال أبو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة، إنه كان لابن مسعود وخباب بن الأرت وحسين بن علي ولشريح أرض الخراج، قلت: والجواب عن الحديث أن الحديث غير محتج به لأن في سنده مجهولًا.

(قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزني، ليس هو صاحب شعبة) حاصل هذا الكلام أن يزيد بن خمير المذكور ها هنا الذي يروي عن أبي الدرداء


(١) زاد في نسخة: "قال".
(٢) زاد في نسخة: "إياه".
(٣) في نسخة: "يده".
(٤) في نسخة: "الأرضين".
(٥) (٢/ ١٥٨).
(٦) (٣/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>