للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَتَبَ عَبْدُ الله إِلى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى: أَنّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا في أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ,

===

(فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء) أي عن بعض الأحاديث التي حدثه أهل البصرة عن أبي موسى، فهذا يدل على أن أبا موسى لم يكن ثمة، ولو كان في البصرة لما أحتاج ابن عباس إلى الكتابة.

(فكتب إليه) (١) أي إلى ابن عباس (أبو موسى) في جوابه وفيه: (إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم) أي يومًا، فلفظ "ذات" مقحم زاده تأكيدًا (فأراد أن يبول فأتى دمثًا) (٢) ككتف على ما هو أشهر، محلّا لينًا سهلًا لئلا يرتدَّ عليه رشاشة البول (في أصل جدار فبال) لعله جدار عاديٌّ لا يملكه أحد، إذ يضر البول بأصل البناء، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يفعله بملك أحد إلَّا بإذنه، أو قعد قريبًا منه حيث (٣) لا يصيبه البول، أو علم (٤) برضا صاحبه (٥).


(١) فيه جواز الرواية بالكتابة، قال ابن رسلان: هو الصحيح المشهور بين أهل العلم وهو عندهم في المسند الموصول، لكن بشرط أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، قال في "التدريب" (٢/ ٥٧): ومنهم من شرط البَيّنةَ، وهو ضعيف. انتهى. (ش).
(٢) بكسر الميم فثاء مثلثة، وقيل: كالحِلْف "ابن رسلان". (ش).
(٣) تَجَوّز الراوي إذ عبَّره بأصل الجدار، أو كان دمثًا تشرَّب البول فلم يضر الجدار، ولا يقال: إن فضلاته عليه السلام لما كانت طاهرة على ما هو التحقيق، ولم يكن له رائحة كريهة فلا مانع منه, لأنه عليه السلام كان يعامل مع نفسه أفعال المكلفين لتعليم الأمة والتشريع، كذا في "التقرير" (ش).
(٤) وما قال صاحب "الدرجات" (ص ٦) في توجيهه: "إنه تعالى أعطى كل ملكه لنبيه، فكل من أقام في الأرض فهو عارية له" بعيد جدًا. (ش).
(٥) وهم يتبركون ببوله. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>