للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري في "صحيحه" (١) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفيه: "فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال"، وكذلك أخرج مالك فى "موطئه" (٢): حدثني يحيى عن زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن [عن عائشة: ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف، وفيه: "فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال".

قال الزرقاني في "شرحه" (٣): قال ابن عبد البر (٤): هذا غلط وخطأ مفرط، لا أدري هل هو من يحيى أم من زياد؟ إلَّا أن منهم من يصله عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومنهم من يرسله، ولم يتابعه أحد عليه من رواة "الموطأ"، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من غيره، وإنما الحديث لجميع رواة "موطأ مالك" عن يحيى بن سعيد الأنصاري، إلَّا أن منهم من يصله عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومنهم من يرسله فلا يذكر عائشة، ومنهم من يقطعه فلا يذكر عمرة، انتهى، وبه يتعقب قول "فتح الباري": إنه مرسل عن عمرة في "الموطآت" كلها.

قال الحافظ (٥): قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر، وصومه حرام.

قال الزرقاني (٦): فتعقب بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول، وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم الثاني فلا دليل فيه لما قاله، واستدل به المالكية على وجوب قضاء النفل لمن شرع فيه ثم أبطله، وقال غيرهم: يقضي ندبًا.


(١) "صحيح البخاري" (٢٠٣٤).
(٢) موطأ مالك" (١/ ٣١٦) رقم الحديث (٦٣٥).
(٣) "شرح الزرقاني" (٢/ ٢٠٩).
(٤) انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٣٠٢)، وانظر: "التمهيد" (١١/ ١٨٩، ١٩٠).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٦).
(٦) "شرح الزرقاني" (٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>