للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَّلِ يَعْنِى مِنْ شَوَّالٍ. [خ ٢٠٣٣، م ١١٧٣، جه ١٧٧١، ت ٧٩١ (مختصرًا)]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيُّ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: "اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ".

===

خفيفًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيِّره كالجالس في بيته، وربما شغلته عن التخلي لما قصد من العبادة، فيفوت مقصود الاعتكاف.

(وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال)، لفظ البخاري في حديث حماد بن زيد: "ثم اعتكف عشرًا من شوال"، ولفظ مالك عند البخاري: "حتى اعتكف عشرًا من شوال"، قال الحافظ: وفي رواية ابن فضيل: "فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال"، وفي رواية أبي معاوية: "فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال"، ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله: "آخر العشر من شوال" انتهاء اعتكافه.

(قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي (١) عن يحيى بن سعيد نحوه) أي نحو حديث أبي معاوية ويعلي بن عبيد عن يحيى بن سعيد في قوله: عشرًا من شوال (ورواه مالك (٢) عن يحيى بن سعيد قال) أي يحيى بن سعيد: (اعتكف عشرين (٣) من شوال).


(١) أخرج رواية ابن إسحاق مسلم في "صحيحه" (٢٧٧٧)، ورواية الأوزاعي أخرجها أحمد في "مسنده" (٦/ ٨٤)، والبخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (٢٧٧٧).
(٢) الموطأ" (١/ ٢٩١) رقم (٧١٣).
(٣) قال ابن رسلان: هكذا وقع، والمحفوظ عشرًا من شوال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>