٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عن أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي حَصِينٍ،
===
في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر.
وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد، وأنه لا يصح في غيره، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، سواء الرجل والمرأة، وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيته، وهو الموضع المهيَّأ من بيتها لصلاتها، قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته، وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوَّزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما.
ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد، وقال أحمد (١): يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه، وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلَّى فيه الصلوات كلها، وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة، والأقصى، وأجمعوا على أنه لا حَدَّ لأكثر الاعتكاف، والله أعلم، انتهى.
٢٤٦٦ - (حدثنا هناد، عن أبي بكر) بن عياش، (عن أبي حصين) بفتح
(١) ونقل الشوكاني مذهب أحمد مسجد جمعة، فتأمل، [قلت: وبعد بحث شديد في "النيل " (٣/ ٢٥٥) ما وجدت مذهب أحمد باشتراط مسجد الجمعة، بل وجدناه موافقًا لمذهب "الحنفية" والله أعلم بالصواب]، وفي "الروض المربع" (١/ ٤٤٦) اشتراط مسجد الجماعة، وندب مسجد الجمعة لمن تخلل في اعتكافه الجمعة، وبسط العيني (١١/ ١٤١) الكلام على المذاهب، وحكى اشتراط مسجد الجمعة قولًا لمالك دون أحمد، فتأمل، وكذا الحافظ (٤/ ٢٧٢)، وكذا في "شرح الإحياء" (٤/ ٣٨٧)، وهو الصواب لما قد جزم به في الدردير (٣/ ١٨١) إذ قال: الجمع متعين لمن في اعتكافه جمعة. (ش).