للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"هو أولى الناس بمحياه ومماته"، يعني بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة بعد الموت، فلا يكون حجة.

قلت: وهذا إذا كان إسلام الرجل على يدي مسلم فقط، وأما إذا اقترن معه المعاقدة والمحالفة فعند ذلك يكون المولى أولى بالميراث عند عدم الأقارب عندنا الحنفية، كما سيأتي في حديث ابن عباس (١).

وقال الشوكاني: قال الترمذي: لا نعرفه إلَّا من حديث (٢) عبد الله بن موهب - ويقال: ابن (٣) وهب - عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم سن عبد الله بن موهب وتميم الداري قبيصةَ بنَ ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، وقال الشافعي في هذا الحديث: ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تميم الداري، وابن وهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلًا.

وقال الخطابي (٤): ضعَّف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، وقال البخاري في "الصحيح" (٥): واختلفوا في صحة هذا الخبر، وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر ضعيف الحديث، وقد احتج بعبد العزيز المذكور البخاري في "صحيحه"، وأخرج له هو ومسلم، وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر ثقة، وقال ابن عمار: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف.


(١) وفي "حواشي الشريفية": أن في بعض طرق حديث تميم: أن الرجل يسلم على يدي ويواليني الحديث، فالقيد ملحوظ في الروايات المطلقة أيضًا. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ١٣١).
(٣) وبسط العيني الكلام على صحة الحديث [انظر: "عمدة القاري" (١٦/ ٤٠)]. (ش).
(٤) "معالم السنن" (٤/ ١٠٤).
(٥) قاله البخاري قبل الحديث (٦٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>