للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السُّنَةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". [ت ٢١١٢، جه ٢٧٥٢، حم ٤/ ١٠٢، قط ٤/ ١٨١، ق ١٠/ ٢٩٦]

===

ثنا عبد العزيز بن عمر، وهو ثقة، عن عبد الله بن موهب، وهو همدانى ثقة، سمعت تميمًا الداري يعني حديث الكافر يسلم على يدي المسلم لمن ولاؤه؟ قال: وهذا خطأ، ابن موهب لم يلحق تميمًا، وهكذا رواه غير واحد عن عبد العزيز، ورواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، قال أبو زرعة الدمشقي: نرى - والله أعلم - أن عبد العزيز حدث يحيى بن حمزة من كتابه، وحدثهم بالعراق من حفظه، وهذا حديث حسن متصل، لم أر أحدًا من أهل العلم يدفعه، وقال البخاري: قال بعضهم: عن عبد الله بن موهب سمع تميمًا الداري ولا يصح، انتهى.

(قال: يا رسول الله، ما السُّنَّة) أي: ما حكم الشرع (في الرجل) الكافر (يُسْلِمُ على يدي الرجل من المسلمين؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو) أي الرجل المسلم (أولى الناس بمحياه) أي: الرجل الكافر الذي أسلم في حياته (ومماته) أي: هو أولى الناس بمماته، يعني يصير مولى له.

قال المظهر (١): فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك (٢) والثوري: لا يصير مولى، ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث، ودليل الشافعي وأتباعه قوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق"، وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإِسلام؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالإِسلام والنصرة، ثم نسخ ذلك، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام:


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٤٨).
(٢) وأحمد كما في "العيني" (١٦/ ٣٩)، قال الموفق (٩/ ٣٦١): اختلفت الرواية عن أحمد في المرأة تسلم على يد رجل، فقال في موضع: لا يكون لها وليًّا ولا يزوِّج، وفي رواية أخرى: يزوجها، وهو قول إسحاق لحديث الباب إلَّا أنه ضعيف. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>