للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ, وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ,

===

ضعيف، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: لا شيء، وعن أحمد: صالح الحديث، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو داود الطيالسي: كان ثقة، وعن أبي داود: ثقة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال أبو بكر البزار ومحمد بن وضاح: ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، مات سنة ١١٢ هـ.

(عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي أبو روح البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له حديث واحد عند أبي داود في الصلاة، قال المنذري في "مختصره" (١): يشبه أن يكون الزعفراني، وليس كما ظن، فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف بن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما الزعفراني فواهي الحديث كما ترى، هكذا في "تهذيب التهذيب".

قلت: فما نقل صاحب "عون المعبود" من قول المنذري ولم يتعقب، فكأنه لم يظفر بما رد عليه الحافظ في "تهذيب التهذيب".

(عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد الفارسي المكي، وثَّقه ابن معين والنسائي وابن خراش وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه) لأن جهة اليمين محترمة (ولا عن يساره (٢)، فتكون عن يمين غيره) فتكون محترمة في حقه، فيؤديه ذلك، وأذى المؤمن حرام


(١) "مختصر سنن أبي داود" (١/ ٢٤٢).
(٢) قلت: فيه إشارة إلى أن المراد بإلزاق الكعب هو المحاذاة لا الحقيقة، فإنه إذ ذاك لا يمكن وضعهما على يمينه ولا على يساره. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>