للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرِّبُوا طَعَامَكُمْ, قَالَ: فَقُرِّبَ طَعَامُهُمْ, فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوا.

فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَصْبَحَ, فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ (١) -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى صَنَعَ وَصَنَعُوا, قَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ». [خ ٦١٤١، م ٢٠٥٧]

٣٣١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى, عَنِ الْجُرَيْرِيِّ, عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ: "وَلَمْ يَبْلُغْنِى كَفَّارَة". [انظر سابقه]

===

(قربوا طعامكم، قال) عبد الرحمن: (فقرب) بصيغة المجهول (طعامهم) أي الأضياف (فقال) أبو بكر: (بسم الله فطعم) أبو بكر (وطعموا) أي الأضياف.

(فأخبرت أنه) أي أبو بكر (أصبح، فغدا) بالطعام (على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالذي صنع) أي أبو بكر نفسه (وصنعوا) أي الأضياف من الحلف، وأنهم بروا وأنا حنثت، وأخبر بالبركة التي صارت في الطعام (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بل أنت أبرهم) لأنك حلفت على يمين، ثم رأيت غيرها خيرًا منها فحنثت، وهذا الحنث أحسن من البر (وأصدقهم).

٣٣١٩ - (حدثنا ابن المثنى قال: نا سالم بن نوح وعبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه. زاد) أي ابن المثنى (عن سالم في حديثه قال: ولم يبلغني كفارة) أي لم يبلغني أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما حنث في يمينه، وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحنثه، هل أوجب كفارة الحنث على أبي بكر، وهل أعطى أبو بكر كفارة يمينه أم لا؟ قلت: وعدم الذكر لا يستلزم عدمَه، فوجوب الكفارة واضح، نعم يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأيمان.


(١) في نسخة بدله: "رسول الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>