للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخْرَجَتْ لَهُ جُبَّةَ طَيَالِسَةَ، مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ". [م ٢٠٦٩، جه ٣٥٩٤]

٤٠٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، نَا زُهَيْرٌ، نَا خُصَيْفٌ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ، فَلَا بَأسَ بِهِ". [حم ١/ ٢١٨]

===

فأخرجت له جبة طيالسة) فيه ادِّخار ثياب الصالحين، والتبرك بآثارهم، وفضيلة التشبه بهم في الملبس والمأكل، والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام، وهو الكساء الغليظ، زاد مسلم: "كسروانية" نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس.

(مكفوفة الجيب) وهو موضع القوارة الذي يدخل منه الرأس (والكمين والفرجين) والفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله (بالديباج) وهو نوع من الحرير، وفيه جواز لباس الجبة المعروفة، ولباس ما له فرجان من خلف وقدام، وأنه لا كراهة فيه وإن كان لا يليق لبسته للفقهاء والصالحين في هذا الزمان، ومن صدقت نيته مع الله تعالى لا يبالي بما يلبس، فقد كان أبو النجيب السهروردي يلبس العمامة في وقت بعشرة دنانير، وفي وقت بدانق.

٤٠٥٥ - (حدثنا ابن نفيل، نا زهير، نا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المُصْمَت) بضم الميم الأول وفتح الثانية المخففة، وهو الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا غيره (من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى) بفتح السين والدال بوزن الحصى (الثوب) وهو خلاف اللحمة، وهو ما مد طولًا في النسج (فلا بأس به).

وفيه الرخصة في علم الثوب والعمامة والمنديل، وجواز الصلاة فيه وإن عظم وبلغ أربعة أصابع وهو غاية الرخصة، وفيه الرخصة في المنسوج في الحرير وغيره، وفي الخز وهو الذي سداه من الحرير ولحمته صوف، فإن اللحمة أكثر من السدى، ولا يجوز عكسه، وهو ما سداه صوف أو كتان ولحمته الحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>