رواه أيوب موصولًا، وتابعه على ذلك جعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة، وكذلك رواه عكرمة موصولًا، وتابعه على الوصل مقسم، فأثبت بهذا أن الراجح هو الوصل.
٢٣٧٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة)، أي: للصائم (والمواصلة) أي: الوصال في الصوم (ولم يحرمهما إبقاء) أي: شفقة ورحمة (على أصحابه) متعلق بقوله: نهى، قاله الحافظ في "الفتح"(١).
(فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر، فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني)، وتقدم البحث فيه في الوصال، وهذا الحديث وكذلك حديث ابن عباس يدلان على الرخصة في الاحتجام للصائم.
٢٣٧٥ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا سليمان - يعني ابن المغيرة -، عن ثابت قال: قال أنس: ما كنا ندع) أي نترك (الحجامة للصائم، إلَّا كراهية الجهد) أي: المشقة والتعب.