للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا- أَوْ قَالُوا-:

===

بدليل ما روينا، وروي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما- أنهما قالا: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة في الصلاة، على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يقتضي الفعل مرة واحدة.

وقد قال الكرخي من أصحابنا: إن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض العمر كالحج، وليس في الآية تعيين حالة الصلاة، والحديث محمول على نفي الكمال كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد" (١)، وبه نقول.

وأما الصلاة (٢) على النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير حالة الصلاة، فقد كان الكرخي يقول: إنها فريضة على كل بالغ عاقل في العمر مرة واحدة، وقال الطحاوي (٣): كلما ذكره أو سمع اسمه تجب.

وجه قول الكرخي ما ذكرنا أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فإذا امتثل مرة في الصلاة أو في غيرها سقط الفرض عنه، كما يسقط فرض الحج بالحج مرة واحدة.

ووجه ما ذكره الطحاوي أن سبب وجوب الصلاة هو الذكر أو السماع، والحكم يتكرر بتكرر السبب كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها، انتهى كذا في "البدائع" (٤).

٩٧٦ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى) أي عبد الرحمن، (عن كعب بن عجرة قال: قلنا - أو قالوا-) شك (٥) من الراوي في لفظ قلنا وقالوا أيهما قال الشيخ


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٤٢٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٤٦).
(٢) وجملة المذاهب في ذلك عشرة، بسطها الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٥٣). (ش).
(٣) يخالفه ما حكى عنه القاري في "شرح الشفاء" (٣/ ٧٣١). (ش).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٥) ولفظ مسلم: "فقلنا" بدون الشك. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>