للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الجزري في كتابه المسمى بـ "الحصن الحصين" ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإِمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين، جمعًا بين الأحاديث التي صحت.

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم، قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وهو الخامس والعشرون، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام، وهو الحادي والأربعون، وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضها حديث أبي سعيد في كونه - صلى الله عليه وسلم - أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي، وأشار إلى ذلك البيهقي وغيره.

وقد اختلف السلف في أيهما أرجح:

فقال مسلم: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة (١) وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي (٢): هو الصحيح بل الصواب، وجزم في "الروضة" بأنه الصواب، ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا، وفي أحد الصحيحين.

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي (٣) عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر (٤): إنه أثبت شيء في هذا الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا،


(١) انظر: "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٩)، و"عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٧٥).
(٢) " شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ٤٠٤).
(٣) انظر: "سنن الترمذي" (٤٨٩).
(٤) "التمهيد" (٤/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>