للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما لعنه - صلى الله عليه وسلم - للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلِّل، ومحلَّل له، فإن الولي محلل لما كان حرامًا قبل العقد، والحاكم المزوج محلل لهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها؛ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثًا فإنه محلل، ولو لم يشترط التحليل، أو لم ينوه، فإن الحل حصل بوطئه وعقده، ومعلوم قطعًا أنه لم يدخل في النص، وإنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده بلا حجة، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنه. ومن قصد الإحسان إلى أخيه المسلم، ورغب في جمع شمله بزوجته، وَلَمِّ شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل فضلًا أن يلحقهم لعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

قلت: ثم اعترض الشوكاني بعد نقل العبارة على هذا، ولا يخفى عليك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحت، ودفعه لا يخفى على عارف.

قلت: ولم يذكر وجه الدفع وأحاله على عارفه، ولو ذكر لرد عليه.

وقال القاري (١) في شرحه على "المشكاة": واعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول، فقالوا: إذا تزوجها بشرط التحليل بأن يقول: تزوجتك على أن أحلك له، أو تقول هي، فمكروه كراهةَ تحريم، وقالوا: ولو نويا اشتراط التحليل ولم يقولاه يكون الرجل مأجورًا فلم يستوجب اللعن، على أن بعضهم قالوا: إنه مأجور، وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح يؤول اللعن بما إذا شرط الأجر على ذلك.

قال في "الهداية": والمحلل الشارط هو محمل الحديث؛ لأن عمومه وهو المحلل مطلقًا غير مراد إجماعًا، وإلا شمل المتزوج تزويج رغبة.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>