وأما على النسخة الأولى فلم يذكر القعود أحد، إلَّا ما في أبي داود في الرواية الآتية والدارمي وغيرها فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء، فلو كان ذكر القعود في هذا الحديث محفوظًا يمكن أن يحمل على هذه الجلسة التي هي بين التسليم والانصراف، وإلا فحديث البخاري الذي فيه ذكر الاستثناء ينفيه، فإن فيه لفظ: ما خلا القيام والقعود، يدل على أن القيام والقعود خارجان عن الاستواء.
والذي أظن فيه أن في حديث أبي داود، إما ذكر القعود غلط من الكاتب، أو حرف الواو كتب الناسخ غلطًا، وعلى هذا المراد من القعود هو الجلسة ما بين السجدتين.
ومعنى قوله:"قريبًا من السواء" أي كان قريبًا من التساوي والتماثل، وقال الطيبي: أي زمان ركوعه وسجوده وبين السجدتين ووقت رفع رأسه من الركوع سواء.
وقال الحافظ (١): قال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: "قريبًا من السواء" أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله تعالى-: قوله: وقعوده وما بين السجدتين، ولم يذكر في كثير من النسخ بعد قوله:"وقعوده" واو العطف، وكلاهما صحيح، والمعنى على الأول بيان مساواة الركوع والسجود والقعدة الأولى والجلسة، وعلى الثاني لا تعرض فيه لقعدة التشهد الأولى، انتهى.
وهذا الحديث لا يدل على طول القيام في القومة والجلسة إلَّا على تقدير