للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي زيدٌ الْعَمِّيُّ، عن أَبِي الصِّدِّيقِ (١)، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ في الذَّيْلِ شِبْرًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا،

===

ثم أخرج حديث عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، فاختلف أبو بكر وعبيد الله، فعند أبي بكر يروي نافع، عن صفية، عن أم سلمة، وفي حديث عبيد الله يروي نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، فقوى المصنف حديث أبي بكر بأن ابن إسحاق وأيوب بن موسى كلاهما يرويان عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة.

وقد أخرج النسائي هذا الحديث بحديث يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة، ولم يذكر فيه بين نافع وأم سلمة صفية ولا سليمان بن يسار، وخرج أيضًا حديث أيوب بن موسى في "سننه".

٤١١٩ - (حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا، ثم استزدنه فزادهن شبرًا) قال ابن رسلان: ولعلهن سبب الرخصة، فإن الرخصة لا تختص بهن، بل يعمهن وغيرهن من النساء أن يرخين هذا المقدار، فالشبر الأول والثاني تفسير للذراع في الحديث المتقدم، والظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه، ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين، ومجاوزتهما (٢) منهي


(١) زاد في نسخة: "الناجي".
(٢) وهذا مشكل، فإنه إذا يؤخذ الذراع من نصف الساق لا بد أن يتجاوز عن القدمين لا محالة. ولذا قال الترمذي (١٧٣٢) بعد ذكر الحديث: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن، وحكى الحافظ (١٠/ ٢٥٩) عن عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، وبسط الكلام على حديث الباب، وكذا بسطه القاري في "شرح الشمائل" (١/ ١٧٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>