للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ عِنْدَنَا صحِيحٌ (١).

===

عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ: "لا تُحْلَب ماشِيَةُ امْرِئٍ بغير إذْنه"، انتهى.

قال الحافظ في "الفتح" (٢): وأجاب الطحاوي عن الحديث: بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا, ولما (٣) حرم الربا حرم أشكاله من بيع اللبن في الضرع، وقرض كل منفعة تَجُرُّ ربا، قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن، انتهى.

واحتج الموفق في "المغني" (٤): بأن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك، كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، والنيابة عنه في الإنفاق عليها، انتهى كلام الحافظ.

(قال أبو داود: هو عندنا صحيح).

حاصله: أن الحديث ورد على خلاف القياس، كما أشار إليه ابن عبد البر، فقال أبو داود: إن هذا الحديث وإن وقع خلاف الأصول، لكنه باعتبار السند


(١) زاد في نسخة:
٣٥٢٧ - حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعةَ بن عمرو بن جريرٍ، أنَّ عمر بن الخطاب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياءَ ولا شهداءَ، يَغْبِطُهُمْ الأنبياءُ والشهداءُ يوم القيامة لمكانهم من الله"، قالوا: يا رسول الله! تُخْبِرُنَا مَنْ هُم؟ قال: "هُمْ قومٌ تحابَّوا برَوحِ الله عزَّ وجل على غيرِ أرحامٍ بينهم، ولا أموالٍ يَتَعَاطَونَها، فوالله إنَّ وجوهَهُم لنور، وإنَّهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناسُ، ولا يحزنون إذا حزن الناسُ"، ثم قرأ هذه الآية: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} الآية [يونس: ٦٢].
[قلت: قال المزي بعد إيراده في "تحفة الأشراف" (١٠٦٦١): لم يذكره أبو القاسم، وهو في رواية أبي بكر بن داسة].
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٤٤، ١٤٥).
(٣) كذا في الأصل، وفي "الفتح": "فيما حرم الربا".
(٤) (٦/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>