للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ؟ " (١). [ن ٢١٠٩، حم ٥/ ٤٩، خزيمة ٢٠٨٥]

===

عن ذلك, لأنه (لا بد من نومة أو رقدة؟ ).

اختلفت الروايات في هذا اللفظ، ففي أبي داود: "لا بد من نومة أو رقدة"، وهذا لا ينافي صوم رمضان فلا يناسبه، ولفظ النسائي: "لا بد من غفلة ويقظة وفي نسخة على الحاشية: "ورقدة"، وهذا السياق يناسب الصوم وقيام الليل، لأن الغفلة في الصوم بأنه لعله لأجل الغفلة يرتكب أمرًا لا يناسب الصوم، وكذلك الرقود ينافي قيام الليل، فهو المناسب لقيام الليل، وأما لفظ "يقظة" التي في نسخة المتن، فلا مناسبة له بالصوم ولا بالقيام.

وأما في "مسند أحمد" (٢) من حديث قتادة عن الحسن ولفظه: "أو يقول: لا بد من راقد أو غافل وفي أخرى له: "لا بد من نوم أو غفلة"، وفي رواية له من طريق يحيى بن سعيد، عن المهلب بن أبي حبيبة، ثنا الحسن، عن أبي بكرة، ولفظه: "فلا أدري أَكَرِهَ التزكية أم لا؟ فلا بد من غفلة أو رقدة"، فما في روايات أحمد والنسائي على إحدى النسختين هو الأوفق.

قال السندي (٣): قوله: "لا بد من غفلة"، أي: فيعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه.

وأيضًا يدل هذا الحديث على أنه يجوز إطلاق رمضان بدون ذكر لفظ شهر معه، فما وقع في حديث أبي هريرة من النهي عن ذلك، فهو محمول على التنزيه، أو يقال: إن حديث النهي ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا رواه ابن عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة".
(٢) مسند أحمد" (٥/ ٤٨، ٣٩) (٢٠٤٨٩، ٢٠٤٨٨، ٢٠٤٠٦).
(٣) "حاشية السندي على النسائي" (٤/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>