للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحدهما: ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ومسروق، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي أيوب، وأبي خيثمة، حكاه محمد بن نصر عنهم.

ثانيها: أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس، ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي.

ثالثها: أنه يقضي بعد الصبح، وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، روي ذلك عن الشعبي، وعطاء، والحسن، وطاوس، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وروي أيضًا عن ابن عمر.

رابعها: أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيقضيه نهارًا حتى يصلي العصر، فلا يقضيه بعده، ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء، ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين الوترين في ليلة، حكي ذلك عن الأوزاعي.

خامسها: أنه إذا صلَّى الصبح لا يقضيه نهارًا, لأنه من صلاة الليل، ويقضيه ليلًا قبل وتر الليلة المستقبلة، ثم يوتر للمستقبلة، روي ذلك عن سعيد ابن جبير.

سادسها: أنه إذا صلَّى الغداة أوتر حيث ذكره نهارًا، فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر, لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعًا، حكي ذلك عن الأوزاعي أيضًا.

سابعها: أنه يقضي أبدًا ليلًا ونهارًا، وهو الذي عليه فتوى الشافعية.

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، والفرق بين مذهبه والشافعي أن عند أبي حنيفة إذا لم يوتر بالليل وتذكر قبل صلاة الصبح لا تصح صلاته حتى يوتر قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>