للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ في سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ (١): رَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى (٢) وِتْرٍ". [خ ١٩٨١، م ٧٢١، ن ١٦٧]

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، نَا أَبُو الْيَمَانِ،

===

(عن أبو هريرة قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث) أي بثلاث خصال (لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى) (٣) وهذه أقل صلاة الضحى، وتقدم الكلام على صلاة الضحى في بابه، (وصوم ثلاثة أيام) أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (من الشهر) يعني أيام البيض، وقيل: يومًا من أوله، ويومًا من أوسطه، ويومًا من آخره، وقيل: كل يوم من أول كل عشر، وقيل مطلقًا، (وأن لا أنام إلَّا على وتر)، ولعله أوصاه بذلك مع أن الوتر آخر الليل أفضل, لأنه كان لا يثق على الانتباه (٤)، فخاف من الفوت.

قال ابن حجر: قيل: سببه أنه - رضي الله عنه - كان يشتغل أولى ليله باستحضاره لمحفوظاته من الأحاديث الكثيرة التي لم يسايره في حفظ مثلها أكثر الصحابة، فكان يمضي عليه جزء كبير من أولى الليل، فلم يكد يطمع في استيقاظ آخره، فأمره عليه السلام بتقديم الوتر لذلك لاشتغاله بما هو أولى، انتهى، ويمكن أن يكون بسبب آخر، والله أعلم، قاله القاري (٥).

١٤٣٣ - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا أبو اليمان) هو حكم بن نافع البهراني بمفتوحة وسكون هاء وبراء ونون، نسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف الحمصي مولاهم، قال أبو حاتم: نبيل ثقة صدوق، وقال ابن عمار: ثقة، وقال العجلي: لا بأس به.


(١) في نسخة: "في حضر ولا سفر".
(٢) في نسخة: "عن وتر".
(٣) وعند النسائي: "ركعتي الفجر". (انظر: "سنن النسائي" ١٦٧٨). (ش).
(٤) هكذا في بين السطور من النسخة القديمة والجديدة. (ش).
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>