للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ, وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِّمَتَىِ الشَّيْطَانِ». [م ٥٧١، ن ١٢٣٨، جه ١٢١٠، دي ١٤٩٥، حم ٣/ ٧٢ - ٨٣]

===

(سجد سجدتين) للسهو، (فإن كانت صلاته تامة) أي إن كانت الركعات التي صلاها تامة عند الشك، ولكن لعروض الشك بني على الأقل منها، مثلًا شك في ثنتين وثلاث، وكان في الواقع صلى ثلاثًا، فبعروض الشك جعلها اثنتين (كانت الركعة نافلة والسجدتان) أيضًا كانتا نافلتين.

(وإن كانت ناقصة) أي لما شك في صلاته في ثنتين وثلاث وكانت صلاته ركعتين (كانت الركعة تمامًا لصلاته) فيما إذا بقيت عليه ركعة، وركعتان فيما إذا بقيت عليه ركعتان (وكانت السجدتان) اللتان للسهو (مرغمتي الشيطان) أي سببًا لإغاظته له وإذلاله، فإنه تكلف في التلبيس، فجعله الله له طريق جبر بسجدتين، فأضل سعيه حيث جعل وسوسته سببًا للتقرب بسجدة استحق هو بتركها الطرد، كذا في "المجمع" (١).

اختلف العلماء في مسألة الشك في الصلاة، فقال بعضهم: من دخل عليه الشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ سجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم، ليس عليه غير ذلك، حكاه الطحاوي، وحكاه النووي عن الحسن البصري وطائفة من السلف.

واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فليسجد سجدتين وهو جالس"، فعملوا بهذا الحديث، وأهملوا الأحاديث التي فيها ذكر الاستئناف وذكر التحري وذكر البناء على الأقل.

وقال بعضهم: يبني على اليقين وهو الأقل، قال النووي: وإليه ذهب الشافعي والجمهور.


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>