للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستدلوا بحديث أبي سعيد هذا، وهم تركوا أحاديث الاستئناف، وتكلموا فيها، وقالوا: إنها ضعاف، وتأولوا في التحوي، وقالوا: إن معنى التحري هو القصد، فالمراد القصد إلى ما فيه اليقين.

قال بعضهم: من شك في ركعة وهو مبتدئ بالشك لا مبتلى به استأنف الصلاة، ومعنى قوله: مبتدئ بالشك أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط.

واستدلوا على هذا بما ثبت عندهم ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى؟ فليستقبل الصلاة"، وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم قالوا هكذا، كذا في "البدائع" (١).

قال الحافظ في "الدراية": "إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى؟ فليستقبل الصلاة"، لم أجده (٢) مرفوعًا.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ قال: يعيد حتى يحفظ، وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير وشريح وابن الحنفية، ثم قالوا: إذا كان السهو عادة له ينظر المصلي إلى أكبر رأيه في ذلك، فيعمل على ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، وإن كان لا رأي له في ذلك بني على الأقل، حتى يعلم يقينًا أنه قد صلى ما عليه، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وحكي عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي، قاله الشوكاني في "النيل" (٣).


(١) (٤/ ٤٠٤).
(٢) وقد ذكره في "المنهل" (٦/ ١٥١) عن الشوكاني عن الطبراني عن عبادة وميمونة بنت سعد مرفوعًا. [انظر: "المعجم الكبير" (٢٥/ ٦٧)]. (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>