للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ". [خ ٥١٩٢، م ١٠٢٦، ت ٧٨٢، حم ٢/ ٢٤٥، جه ١٧٦١، دي ١٧٢٠]

٢٤٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وُيفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ:

===

بلدها (إلَّا بإذنه) أي تصريحًا أو تلويحًا (غير رمضان، ولا تأذن) بالنصب (١) عطفًا على تصوم، أي ولا يحل لها أن تأذن أحدًا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء (في بيته) أي في دخول بيته (وهو شاهد إلَّا بإذنه) أي بإذن الزوج، وفي معناه العلم برضاه.

٢٤٥٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش (٢)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة) لم أقف على تسميتها (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل (٣) بتشديد الطاء المفتوحة (يضربني إذا صليت، ويُفَطِّرُني) بالتشديد، أي يأمرني بالإفطار، أو يبطل صومي (إذا صمت، ولا يصلي صلاةَ الفجر حتى تطلع الشمس، قال) أي أبو سعيد: (وصفوان) الواو للحال (عنده) أي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(قال) أي أبو سعيد: (فسأله) أي: فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفوان ابن المعطل (عما قالت) امرأته في شكواها (فقال) أي صفوان:


(١) الظاهر بدله: بالرفع. (ش).
(٢) قال البزار: الحديث عندي منكر، ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلَّسه، فصار ظاهر سنده الصحة، وتعقبه الحافظ بالبسط (٩/ ٢٩٦). (ش).
(٣) صاحب قصة الإفك. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>