للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والعبد والخازن النفقةُ على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن، ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها. فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترك (١) الإذن فيه، وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت، انتهى.

وقال (٢) في موضع آخر: ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره"، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذِنَ لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلَّا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالًا ولا تفصيلًا، فهي مأزورة بذلك لا مأجورة (٣).

وأما قوله في حديث أبي هريرة: فلها نصف أجره، فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة بخلاف حديث عائشة، ففيه أن الخادم (٤) مثل ذلك، أو المعنى بالنصف في حديث أبي هريرة: أن أجره


(١) كذا في الأصل، وفي "الفتح": فيشترط.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٠١).
(٣) ويشكل عليه ما في "كنز العمال" رقم (١٧٠٧٢): قال رجل: يا رسول الله! إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني، قال: "فأنتما شريكان في الأجر"، قال: فإني أمنعها، قال: "لك ما بخلت به، ولها ما أحسنت"، قلت: اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إن معنى قوله: أمنعها، أي فيما بعد فله وزر بخله، ولها أجر ما نوت من الصدقة لكن امتنعت بعدم الإذن. (ش).
(٤) كذا في الأصل، والصواب: للخادم، كما في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>