للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ (١) الْمِصْرِيُّ،

===

وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك، فللكل منها أجر كامل، وهما اثنان، فكأنهما نصفان، ملخص مما قاله الحافظ.

قال العيني (٢): فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة، فمنها: ما يدل على منع المرأة عن أن تنفق من بيت زوجها إلَّا بإذنه، وهو حديث أبي أمامة، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك، وهو حديث عائشة المذكور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه، وبكونها غيرَ مفسدة، وهو حديث عائشة أيضًا. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره، وهو حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث همام بن منبه، وفيه وعد نصف الأجر. ومنها: ما قيد الحكم فيه بكونه رطبًا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير عن سعد.

قلت: كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء المنفَق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد، انتهى ملخصًا.

١٦٨٦ - (حدثنا محمد بن سَوَّار المصري) بفتح الواو المشددة، آخره راء، هكذا بالراء في جميع النسخ المطبوعة الهندية والمصرية، وكذا في "التقريب"، و"الخلاصة"، و"تهذيب التهذيب"، وفي النسخة القديمة: سواد بالدال الغير المنقوطة، ابن راشد الأزدي، أبو جعفر الكوفي، نزيل مصر، قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وسئل عنه فقال: صدوق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يغرب.


(١) في نسخة: "سواد".
(٢) "عمدة القاري": (٦/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>