للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا". [ن ٣٧٥٦، حم ٢/ ٢٢١، ق ٦/ ٦٠، ك ٢/ ٤٧]

٣٥٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا خَالِدٌ- يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-، نَا حُسَيْنٌ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". [ن ٢٥٤٠، جه ٢٣٨٨، حم ٢/ ١٨٤]

===

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

قال الخطابي (١): عند أكثر العلماء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك (٢) بن أنس قال: يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، قال الشيخ: وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنساء: "تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه"، وهذه عطية بغير إذن الزوج.

٣٥٤٧ - (حدثنا أبو كامل، نا خالد -يعني ابن الحارث-، نا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها)

وفي هذا الحديث إن كان المراد من العطية من مال زوجها فحكمه ظاهر، وأما إذا كان المراد من العطية من مالها، فهو محمول على الأدب والاختيار والمشاورة مع الزوج.


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٧٤).
(٢) حتى لو نذرت بأكثر من ثلث مالها لا يصح نذرها، بسطه الباجي في "المنتقى"، وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: مع مالك، والأخرى: مع الشافعي والحنفية والجمهور، كذا في "المغني" (٦/ ٦٠٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>