للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ, حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ, عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُسْتَلْقِيًا - قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: في الْمَسْجِدِ - وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى". [خ ٦٢٨٧, م ٢١٠٠, ت ٢٧٦٥, ن ٧٢١, حم ٤/ ٣٨]

===

٤٨٦٦ - (حدثنا النفيلي، نا مالك، ح: ونا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه) وهو عبد الله بن زيد بن عاصم (أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيًا، قال القعنبي: في المسجد) وأما النفيلي فلم يقل لفظ: "في المسجد"، (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى).

قال الخطابي (١): يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة، فأما إذا كان الإزار سابغًا أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين، والله أعلم، انتهى.

قلت: وعندي وجه الجمع (٢) بين الخبرين أن رفع الرجل رجله على رجله وهو مستلقٍ على نوعين: إما أن يكون رجلاه ممدودتين ومبسوطتين على الأرض، فيضع إحداهما على الأخرى، ففي هذه الصورة مأمون عن التكشف إذا كان لابسًا، وأما إذا كان إحدى الرجلين مقبوضة فيرفع رجله الأخرى ويضع عليها، يعني على ركبته، فعلى هذا إذا كان لابسًا الإزار يحتمل أن تنكشف عورته، فعلى هذا ورد النهي، وأما إذا كان عليه سراويل، فلا يحتمل كشف العورة في الصورتين، فيجوز في الحالتين وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والله أعلم.


(١) "معالم السنن" (٤/ ١٢٠).
(٢) وبذلك جمع المظهر، كذا في "المرقاة" (٨/ ٤٨١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>