للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ مَنَازِلهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي". [خ ٩٠٢، م ٨٤٧]

===

(من منازلهم) في المدينة والقريبة من المدينة (ومن العوالي) جمع عالية، وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال، وقيل أدناها من أربعة أميال، قاله العيني.

استدل المصنف على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر من أهل العوالي والقرى، فإنهم يأتون الجمعة في المدينة من القرى فثبت بهذا أن الجمعة كانت واجبة عليهم.

قلت: ولا دليل فيه لأنهم كانوا يحضرونها لعلها اختيارًا منهم على أنهم كانوا يأتونها نوبًا، فلو كانت واجبة عليهم ليحضرونها كلهم جميعًا.

قال العيني (١): وقال صاحب "التوضيح": في حديث الباب رَدٌّ لقول الكوفيين: إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر؛ لأن عائشة أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم يتناوبون الجمعة، فدل على لزومها عليهم، قلت: هذا نقله عن القرطبي وهو ليس بصحيح؛ لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا.

وقال القسطلانى (٢): واستدل به على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر وهو يرُدُّ على الكوفيين حيث قالوا بعدم الوجوب، وأجيب بأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا, ولكانوا يحضرون جميعًا (٣).

وقال الحافظ في "الفتح" (٤): وقال القرطبي: فيه رد على الكوفيين حيث


(١) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ٥٦).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٦٤٧) ح (٩٠٢).
(٣) وقد عرفت أن منكري التقليد أولوها بمعنى "مم در مم آمدن"، وأجابوا بأن من بقي من أهل العوالي بعد حضور بعضهم إلى المدينة لم يبلغوا إلى أربعين رجلًا فلم يجب عليهم لأجله. (ش).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>