للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر، كذا قال، وفيه نظر لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا، انتهى.

وقال في "مجمع البحار" (١): وكان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، قال الكرماني: هو بفتح تحتية أي يحضرونها نوبًا، وفيه أنه لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر ولا يخرجون جميعًا، قال الشوكاني (٢): حكى الخطابي (٣) الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، وقال: قال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات، وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعي، وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم، وقال الدارمي: وغلَّطوا حاكيه، وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز حكايته هذا عن الشافعي، قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب، قال: وأما ما ادعاه الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا: "إن الجمعة فرض على الكفاية" ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب.

ثم بعد ذكر الأدلة على أن الجمعة من فرائض الأعيان، والجواب عنها، قال: والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، ثم قال (٤) في محل آخر: والمراد بالنداء المذكور في الحديث: هو النداء الواقع بين يدي الإِمام في المسجد؛ لأنه الذي كان في زمن النبوة، لا الواقع على المنارات؛ فإنه محدث، كما سيأتي، وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة، أو في خارجه، وقد ادعى في "البحر" الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٧٩٣).
(٢) انظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٥٠٠، ٥٠١).
(٣) انظر: "معالم السنن" (١/ ٢٤٤).
(٤) انظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>