للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي (١) ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِىِّ -, عَنْ هِشَامٍ, وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, ولَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ،

===

وقال مسلم: مستقيم الحديث، وقال الحاكم: محدث كبير، سكن نيسابور، وبها انتشر علمه.

(عن عبد الله -يعني ابن بكر السهمي-، عن هشام، وهذا) المذكور (لفظ ابن الجراح) لا لفظ الدورقي، (عن حفصة) بنت سيرين، (عن أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحد) أي لا تترك الزينة (المرأة) على ميت (فوق ثلاث) أي ليال مع أيامها (إلَّا على زوج، فإنها) أي المرأة (تُحِدُّ عليه) أي تترك الزينة عليه إذا مات (أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس) بالرفع، وقيل: بالجزم (ثوبًا مصبوغًا) أي بالعصفر أو المغرة.

وفي "الكافي": إذا لم يكن لها ثوب إلَّا المصبوغ، فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة، لكن لا بقصد الزينة (إلَّا ثوب عصب) بسكون الصاد المهملة: نوع من البرود يعصب غزله، أي يجمع ويشدُّ، ثم يُصْبغ، ثم ينسج فيأتي موشّيًا، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغٌ. والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسخ، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا، وتبعه الطيبي.

وقال ابن الهمام: لا تلبس العصب عندنا، وأجاز الشافعي رقيقه وغليظه، فمنع مالك رقيقه دون غليظه. واختلف الحنابلة فيه وفي تفسيره، في "الصحاح": العصب بُرْدٌ من برود اليمن، ينسج أبيض، ثم يصبغ بعد ذلك، وفي "المغني": الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب، وفسرت في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، قال: يباح لها لبس الأسود عند الأئمة،


(١) في نسخة: "ابن أبي بكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>