للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا (١) إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا (٢) بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ"

===

وجعله الظاهرية كالأخضر والأحمر، قاله القاري (٣).

(ولا تكتحل) قال ابن الهمام (٤): إلا من عذر؛ لأن فيه ضرورة، وهذا مذهب جمهور الأئمة، وذهب الظاهرية إلى أنها لا تكتحل، ولو من وجع وعذر، لما تقدم من الحديث الصحيح حيث نهى نهيًا مؤكدًا عن الكحل للتي اشتكت عينها، والجمهور حملوه على أنه لم يتحقق له الخوف علي عينها.

(ولا تمس طيبًا إلَّا أدنى) أي: أقرب (طهرتها) أي: طهارتها (إذا طهرت من محيضها بنبذة) أي يسير (من قسط) بضم القاف: ضرب من الطيب. وقيل: هو عود يحمل من الهند، ويجعل في الأدوية، (وأظفار) بفتح أوله، جنس من الطيب لا واحد له، وقيل: واحده ظفر، وقيل: يشبه الظفر المقلوم من أصله، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر.

قال النووي: القسط والأظفار نوعان من العود، وليس المقصود بهما الطيب، ورخص فيهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة يتبع به أثر الدم لا للتطيب.

وفي الحديث دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فذهب الشافعي والجمهور إلى التسوية بين المدخول بها وغيرها، صغيرةً كانت أو كبيرةً، بكرًا كانت أو ثيبًا، حرة أو أمة، مسلمةً أو كتابيةً.


(١) في نسخة: "طهرها".
(٢) في نسخة: "حيضها".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٤٩٩ - ٥٠٠).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>