وقال أبو حنيفة والكوفيون وبعض المالكية: إنه لا يجب على الكتابية، بل يختص بالمسلمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر".
وتأوَّل الجمهور بأن الاختصاص إنما هو؛ لأن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه، وينتفع به وينقاد له.
وقال أبو حنيفة: لا إحداد أيضًا على الصغيرة ولا على الأمة، وجوابه: أن الصغيرة إنما دخلت في الحكم لكونها نادرة، وسلكت في الحكم على سبيل الغلبة، وأما إذا كانت حاملًا فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد حتى تضع، سواء قصرت المدة أو طالت.
ولا نعلم خلافًا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب موت غير الزوج من الأقارب، وهل يباح؟ قال محمد في "النوادر": ولا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو أمها أو أخوها، وإنما هو في الزوج خاصة، قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة، من "علي القاري" مختصرًا.
(قال يعقوب) شيخ المصنف (مكان عصب: إلَّا مغسولًا، وزاد يعقوب: ولا تختضب) أي بالحناء.
٢٣٠٣ - (حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة، نسبة إلى المسامعة، وهي محلة بالبصرة. وقال السمعاني في "الأنساب"(١): هذه النسبة إلى المسامعة،