للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا»؛

===

عبد الله بن أحمد: كانت جدته مولاة لعلي أو جاريته، وذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات".

(عن عبد الرحمن (١) بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب) بن الحارث الأنصاري الأوسي، يكنى أبا عمارة، ويقال: أبو عمرو، وله ولأبيه صحبة، استصغره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر، فلم يشهدها، وأول مشاهده أحد، غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة غزوة، وسافر معه ثمانية عشر سفرًا، ثم شهد مع علي -رضي الله تعالى عنه - الجمل وصفين وقتال الخوارج، ونزل الكوفة في إمارة مصعب بن الزبير، وأرّخه ابن حبان بأنه مات سنة ٧٢ هـ (٢).

(قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل) أي: من أكلها (فقال: توضؤوا منها) (٣) أي: من أكلها.

فإن قيل: كيف قدّرتم فعل الأكل، والحديث عام لا تخصيص فيه بفعل دون فعل، وما الدليل على ذلك؟


(١) روى هذا الحديث حمادُ بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، بسطه في "الغاية". (ش).
(٢) انظر: "أسد الغابة" (١/ ١٩٩) رقم (٣٨٩).
(٣) ويكفي لصرف الحديث عن معناه الشرعي إلى معناه اللغوي أو المجاز وهو الندب، ترك جمهور الصحابة والخلفاء الأربعة العمل بالحديث، ومن شرائط العمل بخبر الواحد ترك الإعراض عنه في الصدر الأول كما بسط في الأصول، وقال ابن رسلان: الحديث يحتمل المعنى اللغوي والشرعي، وهو غسل الكفين والندب والوجوب والأكثرون ذهبوا إلى عدم النقض، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>