للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أُمّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: "مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَاب؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي في الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". [ط ١/ ١٤٢/ ٣٦، ق ٢/ ٢٣٢، ك ١/ ٢٥٠]

===

هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بضم القاف (٢) والفاء بينهما نون ساكنة، وأمه أم حرام، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يحتج به، وعُمِّر حتى بلغ مئة سنة.

(عن أمه) أم حرام، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أم سلمة في الصلاة في الدرع، وعنها ابنها، قلت: ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة، انتهى، وقال الذهبي في "الميزان": لا تعرف.

(أنها) أي أم حرام (سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار) وهو المقنعة، قال في "لسان العرب": والخمار للمرأة وهو النصيف، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ (والدرع) قال في "لسان العرب": درع المرأة قميصها، وفي "التهذيب": الدرع ثوب تَجُوْبُ المرأةُ وسطَه، وتجعلُ له يدين، وتخيط فَرَجَيْهِ (السابغ) أي الواسع الطويل (الذي يغيب) أي يغطي ويستر (ظهور قدميها) (٣) أي المرأة.


(١) وفي نسخة: "يغطي".
(٢) والذال المعجمة، وقد تفتح الفاء تخفيفًا. "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال ابن قدامة (٢/ ٣٢٦): أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة، واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلَّا كشف الوجه والكفين، قلت: وللحنفية في القدم ثلاث روايات تأتي قريبًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>