للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». [ق ٢/ ٢٣٣، ك ١/ ٢٥٠]

===

٦٣٨ - (حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري، أصله من نجار، أوثقه أحمد وابن معين وابن سعد، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "تاريخه": قال علي: احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين.

(ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار-) مولى ابن عمر، عن ابن معين: في حديثه عندي ضعف، وقال عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن يحدث عنه بشيء قط، وقال أبو حاتم: فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وعن الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس، وليس بمتروك، وقال أبو القاسم البغوي: هو صالح الحديث، وقال علي بن المديني: صدوق.

(عن محمد بن زيد) بن قنفذ (بهذا الحديث) المتقدم، (قال) أي عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: (عن أم سلمة) أي عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة (أنها) أي أم سلمة (سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها) (١) أي يجوز لها حينئذ أن تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار.


(١) استدل بذلك أنهما عورة مطلقًا، أو في الصلاة خاصة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>