للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي (١): يشبه أن يكون ذلك لسبب علمه فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تموُّلُه وتملُّكُه، فإن عامة الذهب والورق مُسْتَخْرَج من المعادن، وقد أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالَ بنَ الحارث المعادنَ القبلية، فكانوا يؤدون عنها الحق، وهو عمل المسلمين، وعليه أمر الناس إلى اليوم.

وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه، فيحصل ما فيه من ذهب وفضة، وهو غرر لا يدرى هل يوجد فيه شيء منهما أم لا، وقد كره بيع تراب المعادن جماعة من العلماء منهم عطاء، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وفيه وجه آخر: وهو أن معنى قوله: "لا حاجة لنا فيها, ليس فيها خير" أي ليس فيها رواج، ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك لأن الذي كان تحمَّلَه عنه دنانير مضروبة، والذي (٢) جاء به غير مضروب، وليس بحضرته من يضربه دنانير، وإنما تحمل إليهم الدنانير من بلاد الروم، وأول من وَضَعَ السكةَ في الإِسلامَ وَضَرَبَ الدنانير عبدُ الملك بن مروان.


= الرجل: "من معدن"، فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - استخراجه من المعدن، فكان تقرير الجواز الاكتساب منه، ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - أي لا خير في أخذه لنا؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - تفضَّل عليه بفاضلة عليه، فأحبّ أن يتمّها، وذلك شأنه - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما كتبه الناظرون أنه علم فيه شبهة بطريق من طرق العلم، وأن المعنى لا خيرَ في مالك هذا، ففيه أنه لو كان كذلك لما صح إيراد المؤلف هذا الحديث في هذا الياب حيث لم يثبت ما أراد إثباته، وأما إنه أراد إثبات أنه لا يجوز الاكتساب منه، فاتّهام محض على المؤلف؛ إذ كيف يجوز له أن يذهب إلى ما لم يذهب إليه أحد من السلف والخلف. (ش).
(١) "معالم السنن" (٣/ ٥٤, ٥٥).
(٢) ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل ذهب المعدن وأنفقه في بدل كتابة سلمان الفارسي رضي الله عنه، كما في "جمع الفوائد" (٣/ ٢٦٠)، رقم (٨٨٧١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>