للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: إِنِّى جُنُبٌ, فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ ليس بنَجُسٍ» (١). [م ٣٧٢، ن ٢٦٨، جه ٥٣٥، حم ٥/ ٣٨٤، ق ١/ ١٩٠]

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ بَكْرٍ, عَنْ أَبِى رَافِعٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ, فَاخْتَنَسْتُ, فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ, ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ » قَالَ (٢): قُلْتُ: إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى

===

(فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم (٣) ليس بنجس) (٤)، معناه أن الأمر بالغسل تعبدي وليس بنجس حقيقة حتى لا يجوز مسه.

٢٣١ - (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان (وبشر) بن المفضل، (عن حميد) الطويل، (عن بكر) بن عبد الله المزني، (عن أبي رافع) الصائغ، (عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة) أي في سكة من سككها (وأنا جنب، فاختنست) أي تأخرت وحدت عنه (فذهبت، فاغتسلت، ثم جئت) أي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت: إني كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك على


(١) وفي نسخة: "قال: إن المسلم لا ينجس".
(٢) وفي نسخة: "فقال".
(٣) قال ابن رسلان: وكذلك الكافر عندنا وعند مالك وجمهور المسلمين من السلف والخلف، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة: ٢٨]، فالمراد منه نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أعيانهم. ثم قال: وتمسك به بعض أهل الظاهر فقال: الكافر نجس عين، وحجة القائلين بالطهارة: أن الله أباح نكاح أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، وأغرب القرطبي في الجنائز من "شرح مسلم"، فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. (ش).
(٤) أجمع العلماء على طهارة عرقه "الأوجز" (١/ ٥٤٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>