للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام: يدل على نفيه ما في أبي داود، والنسائي عن سويد بن غفلة، قال: أتاني مصدِّقُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته، فجلست إليه فسمعته يقول: في - يعني- كتابي "أن لا آخذ راضع لبن"، الحديث. قال: وحديث أبي بكر لا يعارضه؛ لأن أخذ العناق لا يستلزم الأخذ من الصغار، لأن ظاهر ما قدمناه في حديث في صدقة الغنم أن العناق يقال على الجذعة والثنية مجازًا، فيجوز حمله عليه دفعًا للتعارض، ولو سُلِّم جاز أخذُها بطريق القيمة، لا أنها هي نفس الواجب، ونحن نقول به، أو هو على طريق المبالغة لا التحقيق، يدل عليه أن في الرواية الأخرى: عقالًا، مكان عناقًا، انتهى.

قال في "البدائع" (١)، ما ملخصه: أما صفة نصاب السائمة فله صفات، منها: السنُّ، وهو أن تكون كلها مسان أو بعضها، فإن كان كلها صغارًا فصلانًا، أو حملانًا، أو عجاجيل، فلا زكاة فيها، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وكان أبو حنيفة يقول أولاً: يجب فيها ما يجب في الكبار، وبه أخذ زفر ومالك، ثم رجع وقال: يجب فيها واحد منها، وبه أخذ أبو يوسف والشافعي، ثم رجع، وقال: لا يجب فيها شيء، واستقر عليه، وبه أخذ محمد.

واختلفت الروايات عن أبي يوسف في زكاة الفصلان، في رواية: لا زكاة فيها حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا تجب فيها واحدة منها، وهو خمسة وعشرون، وفي رواية قال: في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خُمْسا فصيل، وفي خمسة عشر (٢) ثلاثة أخماس فصيل، وفي عشرين أربعة أخماس فصيل، وفي خمس وعشرين واحدة منها.

وفي رواية قال: في الخمس يُنْظَرُ إلى قيمة شاةٍ وسطٍ، وإلى قيمة خمس فصيل، فيجب أقلُّهما، وهكذا في العشر، وفي خمسة عشر، وفي العشرين.


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨).
(٢) في الأصل: "ثلاثة عشر"، والظاهر ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>