للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن بكير وعبد الله عن الليث، عن عقيل: عناقًا، وهو أصح، ذكر هذا القدرَ الحافظُ في "الفتح" (١)، والعيني، والقسطلاني، وكذا في النسختين القديمتين المصحَّحَتين، وكذا في النسخة المطبوعة بمصر، وكذا في نسخة "تيسير الباري" المطبوعة بلا هور.

وأما النسخة المطبوعة الهندية الأحمدية، فزاد فيه بعد قوله: "وهو أصح": رواه الناس عناقًا، وعقالًا ها هنا لا يجوز، وعقالًا في حديث الشعبي مرسل، وكذا قال قتيبة: عقالًا، فهذه العبارة الزائدة لم أرها في غير هذه النسخة من نسخ البخاري وشروحه.

وسبب ترجيحهم روايةَ لفظ "عناقًا" قولُهم بوجوب الزكاة في الصغار التي لا يكون معها كبار، فلعلهم ظنوا أن لفظ العناق يُثبِتُ المدعى، وأنى لهم هذا؟ ! أما أولًا: فلأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - تكلم بلفظ الشرط، وما يكون بلفظ الشرط لا يلزم تحققه بل يجوز أن يكون ممتنعًا، كما في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ} (٢)، وكما في قوله تعالى: {إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ} (٣).

وثانيًا: فإن هذا يحتمل المبالغة في التقليل، قال القاري (٤): قال النووي: في رواية: عقالًا، وذكروا فيه وجوهًا، أصحها وأقواها قول صاحب "التحرير": إنه ورد مبالغة، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد، فيقتضي قلة وحقارة، فاندفع ما قال ابن حجر من قوله: ودليل وجوبها في الصغار قول أبي بكر - رضي الله عنه -: "والله لو منعوني عناقًا" ووافقه عليه الصحابة، وكان إجماعًا.


(١) "فتح الباري" (١٣/ ٢٥٠)، و"عمدة القاري" (١٦/ ٥٠٧)، و"إرشاد الساري" (١٠/ ٣٠٦, ٣٠٧).
(٢) سورة الأنبياء: الآية ٢٢.
(٣) سورة الزخرف: الآية ٨١.
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>