للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الْرَّجُلُ بَفَضْلِ الْمَرْأَةِ". زَادَ مُسَدَّدٌ: "وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا". [ن ٢٣٨]

===

وقيل: عبد الله بن مغفل، نقله ميرك، "علي القاري" (١).

(صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة).

قال صاحب الجوهر النقي (٢): قال البيهقي: رواته ثقات إلَّا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي لقيه، فهو بمعنى المرسل، إلَّا أنه مرسل جيد لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم.

قلت: قد قدمت في "باب تفريق الوضوء" أن مثل هذا ليس بمرسل، بل هو متصل؛ لأن الصحابة كلهم عدول، وداود بن عبد الله الأودي وثقه ابن معين وابن حنبل والنسائي، كذا ذكره القطان، ووثقه أيضًا البيهقي بقوله: وهذا الحديث رواته ثقات، فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا به؛ لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفًا، وقد قال البيهقي في "كتاب المدخل": وقد بقيت الأحاديث الصحاح لم يخرجاها , وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها، انتهى.

(قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) أي بماء بقي بعد اغتساله في الإناء (أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) أي بماء بقي بعد اغتسالها في الإناء، (زاد مسدد) على لفظ أحمد بن يونس، فإنه لم يذكره، وهو قوله: (وليغترفا) بسكون اللام وتكسر (جميعًا) ظاهره معًا، ويحتمل المناوبة.


(١) "مرقاة المفاتيح" (١/ ٥١).
(٢) "السنن الكبرى مع الجوهر النقي" (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>