للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَامِرٍ، عن الْحَارِثِ، عن عَلِيٍّ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ". [ت ١١١٩، جه ١٩٣٥، حم ١/ ٨٣، ق ٧/ ٢٠٨]

===

عن عامر، عن الحارث، عن علي، قال إسماعيل: وأراه) بصيغة المجهول، أي أظن والضمير إلى عامر أي أظن أن عامرًا (قد رفعه) أي الحديث. وأتى بلفظ أراه ليعلم أن رفع الحديث ليس بمتيقن، بل هو مظنون (إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن المحل) من باب الإفعال، وفي نسخة من التفعيل (والمحلل له).

قال الشوكاني (١): والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل؛ لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير؛ قال الحافظ في "التلخيص": استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح، إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أنه يطلقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها.

وقال ابن حزم: ليس الحديث على عمومه في كل محلل، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج، فصح أنه أراد به بعض المحللين، وهو من أحل حرامًا لغيره بلا حجة؛ فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هي، أنها لا تدخل في اللعن، فدل على أن المعتبر الشرط، انتهى.

ومن المجوِّزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية والمؤيد بالله والهادوية، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل، قالوا: وقد روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها، ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٢١٨، ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>